جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص107
محصور، ولان المصلحة إذا عمت عدول المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقفت على دعوى غيرهم كان ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور، بل قيل: ولان الشهادة بحقوق الله تعالى نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان، والواجب لا يعد تبرعا، قيل: وللجمع بين ما مر من الخبرين (1) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) (2) ” ألا أخبركم بخير الشهود ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد.
” ولكن مع ذلك كله قال: ” وفيه تردد) مما عرفت ومن التهمة المزبورة، بل في الرياض ” ليس في شئ مما ذكر ما يفيد تقييد الادلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسألة بحقوق الادميين خاصة ومجرد عدم المدعي لحقوق الله تعالى لا يدفع التهمة ولا يفيد التقييد المزبور، إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو رواية، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الامرين أصلا، ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها، بل هو مطلوب، لبناء حقوقالله تعالى على التخفيف اتفاقا نصا وفتوى، ولو سلم فانما يؤدى إلى السقوط لو رد مطلقا، سواء كان في مجلس الشرع أو غيره، أما لو خص الرد بالاول كما هو رأي بعض في حقوق الادميين فلا يؤدي إلى السقوط، لامكان قبوله لو أدى في مجلس آخر من غير تبرع ثانيا والنبوي الاخير بعد الاغماض عن سنده غير دال على القبول هنا خاصة، بل هو عام لما سبق من حقوق الادميين ولم يقل به – كما مضى – أحد، وتقييدها بالمقام
(1) المشار إليه هو قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” ثم يفشو الكذب.
” و ” تقوم الساعة على قوم.
” المتقدمان في ص 106.
(2) سنن البيهقي ج 10 ص 159 مع اختلاف يسير.