پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص105

قد عرفت قبول شهادته عندنا، لعدم الدليل على اعتبار هذه التهمة وإن كانت متحققة في العادة، كما صرح به الاردبيلي هنا، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا في أول البحث ردا على من اعتمد على إطلاق التهمة في النصوص إلا ما خرج، حتى جعل ذلك أصلا يرجع إليه، على أن ظاهر كلامهم أو صريحه رد المتبرع بشهادته وإن انتفت التهمة عنه بقرائن الاحوال، ككون المشهود له عدوا له والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك، أو علم منه أن ذلك كان منه جهلا بالحكم الشرعي، وغير ذلك.

ومن الغريب التزام فاضل الرياض قبول شهادة المتبرع في هذه الفروض مدعيا انصراف إطلاق الاصحاب إلى الغالب الذي تحصل معه التهمة لا ما يشمل هذه الافراد.

نعم قد يقال: إن دليل كون التبرع تهمة شرعية الاجماع المزبور، فيمنع وإن فقد التهمة عرفا كالشريك والعدو ونحوهما ممن ردت شهادته، أو يقال إن مبنى المنع هنا اعتبار الاذن ممن له الحق في سؤال الشهود، كما تقدم سابقا في كتاب القضاء (1) وحينئذ تكون الشهادة قبل ذلك نحواليمين ممن عليه قبل الاذن من صاحب الحق.

وربما يرشد إلى ذلك أن غير واحد من الاصحاب ذكر احتمال قبول شهادة المتبرع في المجلس الاخر، بل في المسالك وغيرها اختياره، ولو أن المانع التهمة كان المتجه الرد مطلقا، أما بناء على أن المانع ما ذكرناه يتجه القبول حينئذ، بل يتجه في ذلك المجلس أيضا بعد الاذن من صاحب الحق بسؤالهم، وهذا جيد جدا إلا أنه ينافيه تعليل المصنف وغيره بالتهمة، فالاولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الاجماع المزبور المؤيد بالنبوي

(1) راجع ج 40 ص 191 – 192.