جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص103
بالنصوص المزبورة.
ولكن في كشف اللثام قد احتمل تنزيل النصوص المذكورة على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود به وغيره، واستشهد على ذلك بما سمعته من النهاية وجامع المقاصد ثم قال: ” فقولهما (عليهما السلام) (1): ” ولم يشهد عليها ” بمعنى أنه لم يشهد عليها للاكتفاء عنه بغيره، وقوله (عليه السلام) في الخبر الثاني (2): ” فيطلبان منه الشهادة ” بمعنى أنهما يطلبانها منه مع الاستغناء عنه بغيره، لقوله (عليه السلام أخيرا: ” لانهما لم يشهداه ” أي استغنيا عنه بغيره، واحتمل في النصوص الثلاثة الاول أن يراد بسماع الشهادة سماعها وهي تقام عند الحاكم، بل هو الظاهر، فيكون الاستغناء عنه أظهر، ويكون المعنى أنه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منهالشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار – ثم قال -: ويحتمل أن يراد بسماع الشهادة سماع الاشهاد والتحمل، أي إذا سمع الرجل يشهد على حق والشهود يتحملون الشهادة ولم يدع هو إلى التحمل كان بالخيار بين التحمل وعدمه – ثم قال -: ويحتمل الثاني – أي خبر ابن مسلم الاخير (3) – أن يراد أنهما يطلبان منه تحمل الشهادة، فهو بالخيار بين التحمل والعدم بناء على وجود الغير أو عدم وجوب التحمل على الخلاف، فان شهد شهد بحق، أي إن تحمل لزمه الاداء وإلا فلا، لانهما لم يشهداه أي لم يتحمل الشهادة لهما فأشهدا غيره واكتفيا به، فلم يجب عليه الاداء عينا للاستغناء عنه – ثم قال -: ونفى النزاع المعنوي في المختلف تنزيلا لكلام غير الشيخ على كلامه “.
(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب الشهادات – الحديث 1 و 2.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشهادات – الحديث 5.