پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص102

فيشهد، ولا يحل له إن لا يشهد ” مؤيدا ذلك بخبر ابن أشيم (1) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال: هذه شهادة أفيتركها معلقة ؟ ! قال: وقال الصادق (عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما “.

ولعله إلى ذلك يرجع ما في نهاية الشيخ قال: ” ومن علم شيئا من الاشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها، أللهم إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ” ونحوه ما عن جامع ابن سعيد.

بل والمحكي عن الصدوق أيضا، فانه بعد أن روى أخبار الخيار في الفقيه قال: ” هو إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم إن صاحب الحق المظلوم ولا يجئ حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها، ولم يحل له كتمانها، فقد قال الصادق (عليه السلام) (2): ” العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما “.

بل يمكن أن يكون غيرهم ممن لم يصل إلينا كلامهم كذلك أيضا كما هو ظاهر المحكي عنهم في الدروس، فلاحظ وتأمل.

ولعل الفرق حينئذ بين من أشهد ومن لم يشهد الوجوب على الاول إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من الواجب الكفائي الذي قد يكون عينيا بالعرض، وعدم الوجوب أصلا على الثاني إلا أن يعلم ظلم المشهود عليه المشهود له بانكار حقه مثلا.

وبذلك يظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور عملا

(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشهادات – الحديث 8 و 9 والظاهر أن ذيله مرسلة الصدوق (قده).

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب الشهادات – الحديث 9.