جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص99
الاول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف، لانه الذي اجتمع عليه شاهدان، وهو الاحواط، ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع، ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه، أو على أنه يثبت نصف الالفين بما فيه من الحرية وما بازائه من حرية الاخر، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الاخر من باقي الحرية، وعلى الثاني يحتمل السماع بازاء الحرية مطلقا، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر، فإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشاره، ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف، وعلى كل فلابد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره منالاحتمال، والله العالم المسألة ( الثالثة: ) (إذا سمع الاقرار) مثلا (صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه) أو المشهود له، فيندرج حينئذ في ما دل على وجوب أدائها عينا أو كفاية على حسب غيره من الشهود، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد في صدق اسم الشهادة، والامر الارشادي بالاشهاد أعم من ذلك.
(وكذا لو سمع إثنين يوقعان عقدا كالبيع والاجارة والنكاح، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية، وكذا لو قال له الغريمان (أو أحدهما: (لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما) بل (وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا) خلافا لشريح فقط،