جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص97
فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق النصف من الالفين “.
لكنه – مع إضماره وعدم الوجه الظاهر لقوله: ” أو يستيقن أنه قد عجز ” – معرض عنه بين الاصحاب، بل ظاهر في التفريع على مقتضى قول العامة القائلين بعدم القبول حال الرقية ومشروعية القياس على غيره من أفراد المبعض، ضرورة ظهوره في كون الشهادة على غير مولاه التي قد عرفت قبولها عندنا، وهو رق فضلا عن كونه مكاتبا قد أدى نصف ما عيله، بل قد يشهد كون ذلك من الامام (عليه السلام) للتقية صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة ” إذ من المعلوم إن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق عندنا، فليس ذكرها حينئذ إلا للتقية، كما اعترف به الشيخ وغيره.
وعلى كل حال فالقول بكونه كالقن حينئذ هو الاقوى، للاصلوقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصهما وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض في الارث ونحوه.
ثم لا يخفى عليك أن مقتضى الخبر الاول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه.
وأما الثاني فقد قيل: إن مقتضاه كون شهادته مع عتق نصفه شهادة امرأة، وحينئذ فلا يثبت مع اليمين بشهادته شئ، بل ولامع الرجل أيضا، لان الامرأة ليست حجة مع الرجل ولا مع اليمين.
وفيه أنه لا دلالة في الصحيح المزبور على كونه كالامرأة مطلقا،
(1) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب الشهادات – الحديث 11.