جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص96
الرقية، فتأمل فقد بان لك بحمد الله تعالى الكلام في جميع المسألة.
(وكذا) بان لك (حكم المدبر والمكاتب المشروط) إذ هما كالقن في جميع ما عرفت، ضرورة عدم خروجهما بذلك عن المملوكية، فيندرجان في الادلة المزبورة كأم الولد.
(أما المطلق) الذي لم يؤد شيئا فكذلك أيضا، أما (إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد، أقربه) عند المصنف (المنع) وفاقا للمشهور بين من تعرض له، لما في كشف اللثام من صدق العبد والمملوك عليه، ولان الرق مانع، فما لم يزل بتمامه لم يقبل، ولانه لا تهتدى عقولنا إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض، فلا نقول به إلا في ما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع.
إلا أن الجميع كما ترى كما اعترف به الشهيد في نكت الارشاد، حيث إنه بعد أن حكى الاستدلال بنحو ذلك مع زيادة الاصل قال: ” وفي الجميع نظر ” وهو كذلك، إذ الاولان مصادرة واضحة، والاخير أقصاه أن عدم القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه، كما في كثير من أفراد المبعض في الميراث وغيره، وكذا دعوى استصحاب عدم القبول وغيره مما لا يصلح لمعارضة الدليل المخصوص الذي هو خبر ابن مسكان عن أبي بصير (1) ” سأله عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ فقال: تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز، قال: قلت: كيف يكون حساب ذلك ؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو الثلث
(1) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب الشهادات – الحديث 14.