پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص90

نجيب الدين يحيى بن سعيد: (تقبل مطلقا) على مولاه وغيره للعموم والاطلاق وخصوص صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام): ” تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ” ولكن في نسخة ” لا تجوز ” وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ” وخبر بريد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” سألته عن المملوك تجوز شهادته، قال: نعم إن اول من رد شهادة المملوك لفلان ” وخبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام): ” في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه أجاز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك “.

(وقيل: تقبل) مطلقا (إلا على مولاه) كما عن الاكثر، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس جمعا بين الادلة بمعلومية مناسبة المنع فيه للمنع في الولد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان، ولما في المختلف من صحيح الحلبي (5) عن الصادق (عليه السلام): ” في رجل مات وترك جارية ومملوكين ثورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا “.

وقيل – كما في القواعد وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنف: (ومنهم

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 23 – من كتاب الشهادات – الحديث 5 – 1 – 2 – 3 – 7.