پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص80

شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها “.

قال في كشف اللثام: ” وهي مسوية الزوجين وغيرهما، فلو كان مراده اشترط الانضمام لاشتراطه في الباقي، فلعله إنما ذكره بناء على الغالب واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين ” بل ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما للآخر من دون ضميمة، فمن الغريب ما سمعته من التحرير.

(و) كيف كان ف‍ (- الفائدة) بين القولين (تظهر لو شهد) الزوج لها (في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين) فانه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفى يمينها في تناول المشهود عليه، وعلى القول باعتبارها لا يكفي، بل لابد من غيره (وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية (فانه على الاول يثبت الربع، وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ.

(و) لا خلاف بيننا في قبول (شهادة الصديق لصديقه (1) وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة والتحاب، بل الاجماع بقسميه عليه (لان العدالة تمنع التسامح) فتبقى حينئذ على عموم الادلة وإطلاقها، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة خاصة لا مطلق التهمة، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة، وضعفه واضح.

(1) وفي الشرائع: ” وتقبل شهادة الصديق لصديقه “.