پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص77

بل في الانتصار ” ومما انفردت به الامامية القول بجواز شهادة ذوي الارحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لاحد إلا ما يذهبإليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه (1) أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له “.

لكن قد يناقش بتخصيص العموم والاطلاق بما عرفت، وبأن الآية (2) والخبر (3) ليس شئ منهما نصا في الشهادة على الحي، ولا خلاف في قبولها على الميت كما عن ابن زهرة الاجماع على ذلك، بل هو مقتضى الاستدلال بآية الصحبة (4) بل ظاهرهم المفروغية منه في ما يأتي أيضا من كون العبرة في موانع الشهادة حال الاداء لا التحمل والمراد من الآية على الظاهر تقديم حقوق الله على النفس والوالدين فضلا عن غيرهم، لا خصوص الشهادة بالمعنى الاخص.

وبضعف الخبرين اللذين سياقهما النهي عن إقامة الشهادة على الاخ في الدين إذا كان معسرا، والمبالغة فيه بأنه تجوز إقامتها على الوالدين والاقربين ولا تجوز عليه، ولو سلم دلالتهما فلا جابر لهما، بل الموهن متحقق، بل من حكى الخلاف عنهم لم نتحققه بل المحكي في المختلف والمسالك عن الاسكافي أنه لم يتعرض للمسألة، والمرتضى قد سمعت دعواه الاجماع في الموصليات، وعبارة الانتصار غير صريحة في الخلاف، بل قيل: ولا ظاهرة، فانحصر التشكيك في المسألة في الشهيد ومن تأخر عنه، بل الشهيد هو قد اختار المنع في شرح الارشاد، للاجماع المنقول المعتضد

(1) الوسائل – الباب – 26 – من كتاب الشهادات – الحديث 6.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 135.

(3) الوسائل – الباب – 19 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.

(4) سورة لقمان: 31 – الاية 15.