جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص66
(والسيد لعبده المأذون) فان ما في يده لمولاه عندنا، نعم في المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان، من انتفاء سلطنته عنه، وظهور التهمة بعجزه، وخصوصا المشروط، وبالاول قطع الفاضل في القواعد، وبالثاني في محكي التحرير، وفي المسالك ولعله أقوى.
(والوصي في ما هو وصي فيه) ليدخل في ولايته، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” أنه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة ” وقد سمعت خبر سماعة (2).
وعن علي (عليه السلام) (3) ؟ ” لا تجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة “.
وفي مرسل أبان (4) المجمع على تصحيح ما يصح عنه، مع أنه في الفقيه من غير إرسال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب “.
وفي موثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد إثنان على واحد، قال: لا تجوز شهادتهما ” بناء على إرادة معنى اللام من لفظ ” على ” أو أن المراد على أمره، لكن رواه في التهذيب (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: تجوز ” ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصته المشاعة التي لم تكن بينهما شركة بناء على قبول
(1) المستدرك – الباب – 24 – من كتاب الشهادات – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 32 – من كتاب الشهادات – الحديث 3.
(3) المستدرك – الباب – 22 – من كتاب الشهادات الحديث 2.
(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 27 – من كتاب الشهادات – الحديث 3 – 1 – 4.