پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص53

لغير ذلك ليس من البغض إن شاء الله فانه لا ينفك عنه أحد من الناس.

هذا وفي كشف اللثام وغيره أنه لما كان كل منهما قلبيا قال: (والتظاهر بذلك قادح في العدالة) بل في المسالك ” وإن كانا محرمين بدون الاظهار ” ولكن في محكي المبسوط ” إن ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق، وإلا ردت شهادته للعدواة “.

قال الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمران (1): ” ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل الحسد ” فيمكن أن يقال: إن التظاهر بهما محرم، ويؤيده ما تسمعه من الاصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيوية – المفسرة عندهم بسرور كل منهما بمساءة الاخر وبالعكس – فسقا، كما ستعرف إن شاء الله، وتفصيل الحال في الحسد وما يتولد منه وما يداوى به وأقسامه التي فيها الخفي جدا في كتب الاخلاق.

المسألة (الثامنة:) (لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم) باجماع علماء الاسلام ونصوصهم ف‍ (- ترد به الشهادة) مع الاصرار أو بدونه، كما هو ظاهر المتن والقواعد والارشاد ومحكي التحرير والتلخيص، لانه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها، للاصل الذي عرفته.

وفي خبر ليث المرادي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” أن

(1) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب جهاد النفس – الحديث 8 من كتاب الجهاد.

(2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 2 من كتاب الصلاة.