پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص46

المشكوك فيه أنه منها، ولا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجميع إلى حال ارتكاب المشكوك فيه، ضرورة أنه حال آخر، على أن الاول إنما كان العلم بحصول العدالة للعلم باجتناب الكبائر التي قد كان في ضمن اجتناب الجميع، ولا علم هنا قطعا حال ارتكاب المجهول كونها كبيرة، فلا استصحاب قطعا بناء على معنى العدالة عندنا الذي هو عبارة عن الاجتناب المزبور، وعلى أن الكبيرة العظمية عند الشارع وتارة أخرى يخفى حالها (1) نعم ما علم من الشرع من الذنوب المحقرة هي لا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار الذي قد عرفت فتأمل، فان هذا الاصل نافع في كثير من المواضع.

وبذلك كله ظهر لك الحال في المسألة وغيرها، بل قوله في المسالك: ” ظاهر النهي ” إلى آخره لا يكاد يفهم له معنى، وأغرب منه ما عن الشافعي من عدم تحريم الشطرنج والنرد، وإنما هما مكروهان، والثاني أشد كراهة من الاول، والله العالم.

المسألة (الرابعة:) (شارب المسكر ترد شهادته ويفسق) بلا خلاف فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر (خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة (خلافا لما عن الشافعي، فقال: من شرب يسيرا من النبيذ أحده ولا أفسقه

(1) هكذا في النسخة الاصلية الميضة، وفى النسخة المخطوطة بقلمه الشريف: ” وتارة وأخرى يخففى حالها ” والعبارة علي كل حال مشوشة.