جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص45
وقال الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام وغيره (1): ” الرجس من الاوثان الشطرنج “.
وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عمر بن زيد (2): ” إن لله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال: وأي شئ صاحب الشاهين، قال: الشطرنج “.
وفي خبر العلاء بن سيابة (3) ” سمعته يقول: لا تقبل شهادةصاحب النرد والاربعة عشر، وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات ولا قتل ” إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على رد شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر.
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك ” وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار ” وتبعه عليه في الرياض معللا له بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر ولا جابر، إذ قد عرفت التصريح بأنها كبيرة موبقة.
مضافا إلى ما عرفت من أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع ولا ريب في أن القمار عندهم من أعظم المعاصي، ويكفي في الجابر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الاصل في كل معصية أن يكون كبيرة، لان الاصل عدم تكفيرها، ولعموم الامر (4) بالتوبة من كل معصية إلا ما علم أنها صغيرة، ولا يعارض ذلك باستصحاب العدالة، لانا نقول: إنها عندنا اجتناب الكبائر في نفس الامر، ولا يتم ذلك إلا باجتناب
(1) و (2) الوسائل – الباب – 102 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 1 – 4.
من كتاب التجارة.
(3) الوسائل – الباب – 33 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 86 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.