جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص36
مع العلم بدخول قول المعصوم (عليه السلام) في جملة قولهم، لان حجية الاجماع في قولهم على أصولهم لا مطلق إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا بل سمى المشهور ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه، كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الاجماع، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى “.
ولا يخفى عليك محال النظر من كلامه بعد الاحاطة والتأمل في ما ذكرناه، وقد تنبه لبعضها المقدس الاردبيلي ( رحمه الله ) فناقشه في قوله: ” كلها ظنية ” فقال ” المسائل الاصولية التى تبتنى عليها الفروع الفقهية ليست كلها ظنية، بل منها يقينية ومنها ظنية، ولا يجوز الخلاف في الاولى، ويجوز في الثانية لدليل أقوى، وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع وأنه لا يخرج عن العدالة وعن قبول الشهادة دون الاصول لان الاغلب في الاول ذلك وفي الثاني بالعكس “.
قلت: وأولى بالمناقشة ما ذكره في فروع الاصول من المعاني والاحوال وأنها مباحث ظنية مع أن أكثرها قطعي بالتواتر وبالضرورة أو غيرهما، خصوصا بالنظر إلى هذا الزمان، فانه قد يصير النظري قطعيا كعصمة الائمة (عليهم السلام) عن السهو والنسيان وإن خالف في ذلك الصدوق وكنفي الجسمية في الواجب تعالى وغير ذلك.