جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص29
وفيه أن تعرف ذلك منه يحتاج إلى زمان طويل، بل عن الفاضل رده بأن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الانسان فلا يصح منه هذا العزم غالبا، فلا يمكن التوبة في أغلب الاحوال.
وفي صحيح ابن أبي يعفور (1) اقتصر على اجتناب الكبائر في تعريف العدل.
كل ذلك مضافا إلى ما عرفته من أن الصغائر في الندرة من اللمم الذي يقع مكفرا باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات كما هو مقتضى الكتاب والسنة، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة.
نعم لا ينبغي منه العزم على العود الذي به يكون مصرا، وقد عرفت أنه لا صغيرة مع الاصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار، بل هذا الخبر مشعر بعدم الحاجة إلى الاستغفار للصغيرة من دون إصرار كما هو واضح.
(و) من ذلك كله وغيره ظهر لك أن (الاول أشبه) بأصول المذهب وقواعده.
هذا (وربما توهم واهم) من أصحابنا (أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع) القول ب (الاحباط) الذي هو بمعنى الموازنة بين الاعمال الصالحة والمعاصي، فكل ذنب يحبط بالطاعة فهو صغيرة، وكل ذنب يحبط الطاعة هو كبيرة.
(وهذا بالاعراض عنه حقيق) ضرورة أن المعروف بين الامامية عدم القول بالاحباط، كما أن المعروف بينهم تقيسم الذنب إلى كبير وصغير فلا مدخلية للقول المزبور بذلك قطعا (فان إطلاقها) أي الصغائر عند الفقهاء (بالنسبة) إلى غيرها من الكبائر، سواء قلنا بكون كل معصية كبيرة أو معاص مخصوصة (و) هو واضح.
(1) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.