جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص26
ولا خلاف (ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الاموال المعصومة) ونحوها مما علم من الشرع عظم معصيته.
(وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار) فعلا بالاكثار منها بلا توبة أو حكما بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها، لما ورد عنهم (عليهم السلام) (1) ” لا صغيرة مع الاصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار “.
وعن أبي بصير (2) أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعة الله على الاصرار على شئ من معاصيه “.
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (3): ” الاصرار أن يذنب الذنب فلا يستفغر الله تعالى ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الاصرار “.
وعن سماعة (4) ” سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تستقلوا قليل الذنوب، فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا “.
وفي خبر زياد (5) عن الصادق (عليه السلام) ” إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بأرض قرعاء، فقال لاصحابه: ائتونا بحطب، فقالوا: يارسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها حطب، قال: فليأت كل انسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): هكذا تجتمع
(1) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب جهاد النفس – الحديث 11 والباب – 48 – منها الحديث 3 من كتاب الجهاد.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب الجهاد النفس الحديث 1 – 4 من كتاب الجهاد.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب جهاد النفس – الحديث 2 – 3 – من كتاب الجهاد.