جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص23
له إلا صحيح الحلبي (1) في الجملة سأل الصادق (عليه السلام) ” هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد “.
وفي خبر ضريس الكناسى (2) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم، ولا تبطل وصيته “.
وهما – مع عدم دلالتهما على تمام المدعى بل الثاني منهما لا يوافقإطلاق الخصم – محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية، كما صرح به في الخبر الثاني، بل لعل التعليل في الاول يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص (3) قبول شهادتهم في الوصية.
ولكن مع ذلك كله قال في كشف اللثام: ” وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا، كما هو ظاهر الخبر لصحته، ولان علينا رعاية الذمة، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب “.
وفيه – مع ما عرفت وتعرف أيضا – أنه لا يصلح معارضا لما دل على عدم قبول شهادتهم من الادلة العامة (و) الخاصة بعد أن عرفت عدم العمل به من أحد إلا من الاسكافي.
نعم (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والنهاية: (تقبل شهادة كل ملة على ملتهم) بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا ولكن
(1) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 20 من كتاب الوصايا الحديث 1.
0 –