جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص21
وعلى كل حال فلا يلحق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم المزبور لحرمة القياس عندنا، لكن عن التذكرة ” لو وجد مسلمان فاسقان فان كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالاولى أنهما أولى من أهل الذمة، ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى “.
وقال أيضا: ” ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة ” ومال إليه في المسالك.
ولا يخفى عليك ما فيه، وإن وجه أول كلامه بأنهما شاركا الذميين في الفسق، وفسق الكفر أعظم، بل يمكن إرادة الصدق والامانة من العدل في الاية، والاخير بأن الكفر معلوم الفسق فيقدم عليه المستور، خصوصا إذا قلنا: إن الاصل في المسلم العدالة.
هذا مع أن الاخبار اشترطت عدم وجود المسلمين، ضرورة كونذلك كله لا يوافق أصول الامامية، والنصوص محمولة على إرادة عدم مقبولي الشهادة من المسلمين لا مطلقا كما هو واضح، وقد تقدم تمام الكلام في المسألة في كتاب الوصايا (1).
(و) كيف كان ف (- يثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار) لكن في المسالك ” ومرجع الثلاثة إلى الاقرار، لان الايمان أمر قلبي لا يمكن معرفته من معتقده إلا بالاقرار، ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه وبين المقر ” وفيه أنه وإن كان أمرا قلبيا لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس، بل السيرة القطعية عليه كغيره من الامور الباطنة، ولهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره، والامر سهل.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه تقبل شهادة المؤمن الجامع
(1) راجع ج 28 ص 347 – 352.