جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص17
معارض باطلاق ما دل على عدم قبول شهادة الكافر، بناء على أن إطلاق الكفر عليهم لكونهم كفارا حقيقة، أو لجريان أحكامهم عليهم التي منها عدم قبول الشهادة، ولو سلم التعارض فالرجوع إلى الاصل متعين.
كل ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء عليهم (1) وأنهم مجوس هذه الامة (2) وشر من اليهود والنصارى (3) وأنهم لغير رشدة (4).
وبالجملة لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم قبول شهادتهم: منها إطلاق الكفر، ومنها الفسق، ومنها الظلم، ومنها كونهم غير رشدة، ومنها رد شهادة الفحاش وذي المخزية في الدين، ومنها ممن ترضون دينه وأمانته، ومنها اعتبار العدالة التي قد ذكر في النصوص (5) ما هو كالصريح في عدم تحققها في مخالفي العقيدة إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة عند متتبعي آثارهم والعارفين بلسانهم ولحن خطابهم ورمزهم، وخصوصا في الامر المخالف للتقية إذا أرادوا الجمع بينها وبين الواقع.
ولعل من ذلك ما في الصحيح (6) ” قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد علىفطرة الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ” إذ من المعلوم عدم إرادته بذلك بيان قبول شهادة الناصب الذي هو كافر بلا خلاف
(1) البحار – ج 27 ص 222 و 228 و 235.
(2) راجع ج 36 ص 94 التعليقة (2) (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الماء المضاف – الحديث 5 من كتاب الطهارة.
(4) البحار – ج 27 ص 147 – الرقم 9 وص 156 الرقم 30.
(5 و (6) الوسائل – الباب – 41 – من كتاب الشهادات – الحديث 0 – 5.