جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص15
في شهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الاصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتها.
الوصف (الثاني: كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون) المطبق (إجماعا) بقسميه، بل ضرورة من المذهب أو الدين على وجه لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل على ذلك من الكتاب والسنة.
(أما من يناله الجنون أدوارا ف) – هو كالمطبق حال جنونه نعم (لا بأس بشهادته في حال إفاقته) لاندارجه في الادلة حينئذ كتابا (1) وسنة (2) (لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته) وإلا طرح شهادته بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، بل صريح كشف اللثام اعتبار ذلك حال التحمل والاداء، وفيه أن المعتبر الثاني، إذ العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه وإن كان قد تحملها في حال جنونه، مضافا إلى تناول إطلاق أدلة قبولها له.
(وكذا من يعرض له السهو غالبا فربما سمع الشئ وأنسى بعضه فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه) كما شاهدناه في بعض الاولياء (فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به) على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته في ما شهد به ولو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن والقواعد وغيرهما صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك، لكنه لا يخلو من إشكال.
(وكذا المغفل الذي في جبلته البله فربما استغلط، لعدم تفطنه لمزايا الامور و) تفاصيلها ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث لا يشعر
(1) راجع التعليقة (1) من ص 7.
(2) الوسائل – الباب – 1 – وغيره من كتاب الشهادات.