پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص9

(الاول) (في صفات الشهود) (ويشترط ستة أوصاف: الاول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي) غير المميز إجماعا بقسميه ولا غيره (ما لم يصر مكلفا) في غير الدماء.

(وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك) بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية، ولكنه وهم.

نعم يدل عليه – مضافا إلى إطلاق الشهادة كتابا (1) وسنة (2) وأولوية غير الدم منه – قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة ابن زيد (3) ” شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ” وخبر أبى أيوب الخراز (4) ” سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره ؟ فقال: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته “.

(1) راجع التعليقة (1) من ص 7.

(2) الوسائل – الباب – 1 – وغيره من كتاب الشهادات.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب الشهادات – الحديث – 6 – 3.