پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص517

وعن الباقر (عليه السلام) (1) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أعجب ما ورد عليه فخبره بذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله:) ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق) إلى غير ذلك مما مر في محله في باب أحكام الاولاد (2) بل وفي غيره.

وعلى كل حال فمذهبنا الرجوع إلى القرعة (سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه) وإن كانت ولاية الاب على الابن وابنه بلا خلاف معتد به أجده بيننا في ذلك، بل الظاهر الاجماع عليه، بل ادعاه بعض صريحا.

وفي صحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) (إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم، فكان الولد للذي تصيبه القرعة) نعم عن لقطة المبسوط أن المسلم والحر أولى، ولكن قد استقر الاجماع على خلافه.

ولو علم سبق احدهما على الآخر في الوطاء ففي إلحاقه بالاخير أو القرعة أيضا بحث مر في كتاب النكاح كما مر البحث في حكم وطئ‍ الثاني بعد تخلل الحيضة بينه وبين وطئ الاول.

لكن في القواعد وكشف اللثام (أنه إذا كان ذلك انقطع الامكان عن الاول، لان الحيض علامة براءة الرحم شرعا إلا أن يكون الاول زوجا في نكاح صحيح، لكون الولد للفراش، إلا أن يعلم الانتفاء،

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5.

(2) راجع ج 31 ص 241 – 242.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 1 من كتاب الفرائض.