جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص514
وكذا الحكم لو نكلا معا عن الايمان أصلا.
هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما فان اتفقا عليه واختلفا في موت الاخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر، لان الاصل دوام الحياة بناء على الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه، وإلا كان الحكم كما عرفت أيضا: ولو علم سبق أحدهما الاخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا فيه فالمتجه القرعة التي هي لكل أمر مشكل، كما أن المتجه مع فرض عدم التداعي واعترافهما معا بعدم معلومية السبق والاقتران عدم التوارث بين الام والولد، فيختص إرثه بأبيه وقسمة تركة أمه بينهما بالنصف، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (لو قال) الوارث: (هذه الامة ميراث أبي وقالت الزوجة) مثلا: (هذه أصدقني إياها أبوك) فالقول قول الاول بيمينه، فانادعت المرأة (ثم) أقامت بينة قضي بها له، بل لو (أقام كل منهما بينة قضي) هنا أيضا (ب) تقديم (بينة المرأة) وإن قلنا بتقديم بينة الداخل في غير المقام (لانها) أي بينتها (تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى).
وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك، لعدم التعارض بين البينتين، نعم لو تناقضتا قطعا بأن تدعي الاصداق في وقت بعينه فتشهد بينة الوارث بموته قبل ذلك الوقت تحقق التعارض، فيقرع مع عدم المرجح وإن كان ذلك لا يخلو من نظر يعلم مما قدمناه في المباحث السابقة.