جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص513
ثبوت الانحصار شرعا، وأما وجوب انتزاع الدين فالظاهر أن دليله متحد مع دليل العين، فتأمل.
المسألة (الرابعة:) (إذا ماتت امرأة وابنها) مثلا ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران (فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث) الحاصل من تركتها المشتملة على إرثها (لي وللزوج نصفان وقال الزوج: بل ماتتالمرأة) أولا فارثها لي ولولدها (ثم الولد فالمال) كله (لي قضي لمن تشهد له البينة) بلا خلاف ولا إشكال، فان أقاما بينتين متكافئتين أقرع على حسب ما تقدم، إلا أن الظاهر هنا مع نكولهما معا بعد القرعة قسمة نصف المدعى به بينهما، لانه الذي عليه النزاع دون النصف الاخر، فانه مفروغ منه للزوج (ومع عدمها) أي البينة أصلا لا يقضى بأحدى الدعويين، لانه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة، فلا ترث الام من الولد) لعدم العلم بحياتها حال موته (ولا الابن من أمه) لعدم العلم بحياته حال موتها، (و) حينئذ (يكون تركة الابن لابيه) بعد يمينه أنه ما مات قبل أمه (وتركة الزوجة بين الاخ والزوج) بعد يمينه أنها ما ماتت قبل ولدها نصفين لا أرباعا، لانه لم يتعارض في النصف يمينان، كما لا يتعارض في تركة الولد يمينان، فان الزوج يدعيه بتقدم موت الزوجة، فإذا حلف الاخ تعين له، لانه حلف سابقا ما مات قبل أمه، فيكون بمقتضى اليمينين إرثه لابيه، كما أن الام إرثها بينهما لانتفاء وارثية الولد بيمين الاخ.
وبذلك ظهر الفرق بين اليمينين والبينتين اللتين قد عرفت الحكم فيهما