پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص509

القواعد التي هي مثل عبارة المتن.

وما أدري ما الذي دعاهما إلى ذلك ! مع أن حمل العبارة على إرادة التفسير أولى، كما هو صريح الارشاد، قال: (ولو ادعى ما فييد الغير أنه له ولاخيه الغائب بالارث وأقام بينة كاملة بأن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولا ينافي ذلك قوله في المتن: ونعنى) إلى آخره المحمول على إرادة بيان أن الشهادة بالنفي على وجه القطع لا تكون غالبا إلا من ذي الخبرة الباطنة، ودعوى المفروغية من الاحتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلم محل منع وإن جزم به في الدروس كدعوى المفروغية من عدم قبول شهادة غير ذى الخبرة بالنفى على وجه القطع، بل هو في الحقيقة قدح في الشاهد العدل، فالتحقيق حينئذ الاكتفاء بالشهادة بالنفي من العدل مطلقا وعدم الاكتفاء بها إذا كانت بنفي العلم كذلك إلا إذا أريد من عدم العلم النفي فيما يعلم، فانها شهادة بالنفي حينئذ كما هو ظاهر كلامهم خصوصا الدروس، وبهذا المعنى يمكن الفرق بين ذات الخبرة وغيرها، لكن قد يقال: إن الشهادة بالنفي المزبور أيضا لا تكون إلا من ذي الخبرة أو شبهه.

نعم قد يقال بالاكتفاء بالاستصحاب بالشهادة بالنفي لخبر معاوية (1) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ثم يغيب عنهاثلاثين سنة ويدع عياله فيها ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما حدث في دار ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا نقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في هذه الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذا الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أو نشهد على هذا، قال: نعم)