پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص508

وفيه أن ذلك يقتضي عدم تمامية الدعوى قبل حضور الوارث الاخر، ومن هنا قرر ذلك في المسالك في وجه اختيار المبسوط لا الخلاف، وهو مبني على أن الذي يقوم مقام الميت تمام الوارث لا بعضه، أللهم إلا أن يقال: يكفي في إثبات كونه للميت إقامة بعض الورثة البينة على ذلك ويتبعه حكم الميراث، بخلاف الشركاء، فانه لا يكفي إقامة أحدهم البينة في ثبوت الحق لغيره بدون وكالة أو ولاية، مع احتماله، لاطلاق دليل البينة، فتأمل.

(و) على كل حال ف‍ (لا يلتزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض) للاصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة.

(ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة) بما شهدت به والظاهر الاكتفاء في ثبوت الوصفين بشهادتهما بذلك بعد ثبوت عدالتهما بل الظاهر كون المراد بكمالها أنه تشهد بالنفي، وحينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها، فقول المصنف: (ولو لم تكن البينة كاملةوشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما) بمنزلة التفسير لها كقوله أولا: (وشهدت) إلى آخره.

لكن في المسالك (قد اختلفت عبارات الاصحاب في معنى البينة الكاملة هاهنا، فمقتضى عبارة المصنف والاكثر أن المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميت، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما أم لا، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعي بأن تشهد بنفي وارث غيره وإلى غيره، وهي التي لا تشهد بذلك) وقال أولا في بيان الشهادة: (إذا شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن حال الميت أن هذا ابنه مع آخر ليس له وارث غيرهما في ما يعلمان، ولا يجب القطع بل لا يصح، ولا تبطل به شهادتهم) وتبعه في ذلك كله كاشف اللثام في تفسير عبارة