پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص505

أحدهما لم يزل مسلما أو حرا واختلفا في الاخر وجزم في كشف اللثام بأن القول قول الاخر لاصل الاسلام والحرية والارث، ويحلف على أن الميت لم يسبق إسلامه ولا حريته.

وكذا لو ادعى كل منهما ذلك وأنكر الاخر.

وفي المسالك (احتمل في الاول مساواته في الحكم للسابق، لاصالة عدم الاسلام وتقديم قوله، لان ظاهر الدار تشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا بخلاف السابق، وكذا في الثاني احتمل الوجهين.

احدهما أنه لا يصرف إلى واحد منهما شئ، لان الاصل عدم الاستحقاق، وثانيهما جعل المال بينهما بعد حلف كل واحد منهما، لان ظاهر الدار يشهد لكل منهما – (لكنه قال -: أصحهما الثاني).

وفي كشف اللثام (نعم إن كانت الدار دار كفر وكان إسلام المورث مسبوقا بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الاصل، فلا يرث المختلف فيهما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبينة، ولو ادعى المختلف فيه علم الاخر بحاله كان له إحلافه على نفيه).

وفيه ما عرفت ايضا، وكذا في قوله ايضا: (ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته زمانا وادعى كل منهما سبق إسلامه أو حريته على الموت وأنكر الاخر ولم تكن بينة ولا ادعى أحدهما العلم على الاخر أو ادعاه فحلف على العدم لم يرث أحد منهما، لانه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع، لا مجال هنا للحلف، لان كلا منهما مدع لزوال المانع عن نفسه، واما إنكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، ولا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم، فان كان غير الامام (عليه السلام) حلف على عدم العلم بزوال المانع) ضرورة أنك قد عرفت الاكتفاء باحتمال سبق زوال المانع مع فرض جهل تأريخ الموت، بل الظاهر الاكتفاء بمقارنته، لاطلاق دليل المقتضي الذي هو