پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص503

على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها).

قلت: لا ريب في ضعف الحملين المزبورين في كلام ابن ادريس، لعدم جريانهما في المكاتبة الخالية عن قرائن الاحوال، على أن ملاحظة آخرها مناف لهما أيضا، وأما ما ذكره في التحرير ففيه أنه لا دليل على حجية مثل هذا الظاهر الذي لا دليل فيه على البقاء على ملكية أهلها لذلك مع العلم بكونه منهم، ضرورة كون اليد أمارة شرعية على الملك وإن لم يدعه ذو اليد لموت ونحوه، ولا يعارضها أصالة عدم الانتقال ولا غيرها، كما هو واضح.

نعم لو فرض كون الدعوى بين الاب والوارث أو بينه وبين البنتبدعوى التمليك عليه كان القول قوله حينئذ، لانه منكر حينئذ لا مدع، وعلى ذلك يحمل ما سمعته من الشيخ في الحائريات، بل يمكن حمل الخبر المزبور عليه.

ولا ينافيه الفرق بين الاب وغيره، لامكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت في ذلك بخلاف غيرهم، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالاب وإن أبى الخبر المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه، فلا ريب في عدم جواز العمل به، لضعفه عن مقابلة العمومات بعد عدم العلم به من أحد سوى ما يحكى عن الصدوق، حيث رواه في كتابه الذي قال: (إنه لا يروى فيه إلا ما يعمل به) وقد ذكرنا غير مرة رجوعه عن هذا القول، كما اعترف به بعض الافاضل، والله العالم.