جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص499
صحيح ابن الحجاج (1) السابق: (فتعطي الذي جاءت به من أهلها).
شاهد على ذلك، ضرورة أن الذي جاءت به جعلته في البيت المشترك بينهما.
أما إذا لم يكن ذلك وكانت اليد البيتية لهما معا عليه ولا طريق إلى معرفة مالكه إلا يدهما عليه فالمتجه حينئذ الحكم به بينهما، ويمكن تنزيل النصوص على ذلك، بل لعل قوله (عليه السلام) في آخر الموثق (2): (ومن استولى شيئا فهو له) الذي هو كالاستدلال على ما قدمه من الحكم مشعر أو ظاهر في ذلك، كاشعار قوله (عليه السلام) (3):(ثياب جلده) ونحوه، بل لعل متاع النساء كذلك، فان المراد ما يتمتعن به ويستعملنه فعلا، ومجرد كونه لا يصلح إلا للنساء مثلا مع عدم العلم باعداده للزوجة أو غيره لا ظهور في اختصاصه بالنساء كما سمعته من المقداد، وربما كان في كلام ابن حمزة ظهور في الجملة في بعض ما قلناه، لانه قال: (وإن كان في يد احدهما – أي شئ من متاع البيت – كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة).
وعلى كل حال فان أمكن تنزيل النصوص والفتاوى على ذلك بمعنى اختصاص كل منهما بما يصلح له مما كان في يده ولو باختصاص استعماله له أو كان معلوم الاصل أنه له كانت المسألة حينئذ على القواعد، وإلا فلا ريب في أن المتجه المشهور، لكن في خصوص المفروض الذي لم يكن لاحدهما يد زائدة على اليد البيتية عليه، ولا علم كون أصله لاحدهما عملا بالنصوص المزبورة المعتضدة بما سمعت.
ولا ينافيها النصوص (4) الدالة على كون المتاع للمرأة مطلقا التي قد سمعتها بعد عدم العمل بها من أحد حتى الشيخ في الاستبصار المحتمل
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب – 8 – من ابواب ميراث الازواج – الحديث 1 – 3 – 2 – 0 من كتاب الفرائض.