پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص495

والموثق (1) (في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال: ما كان متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له).

وخبر زرعة عن سماعة (2) (سأله عن الرجل يموت ما له منمتاع البيت ؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده) وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا – كما ذكره جماعة – غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور.

هذا (وفي رواية) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق (أنه للمرأة، لانه لانها تأتي بالمتاع من) بيت (أهلها) وأفتى بها الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره.

قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (3) (سألني أبو عبد الله (عليه السلام) كيف قضاء ابن أبي ليلى ؟ قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمة بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا اضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول أخر، فقال: القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ماأحدث في بيته، ثم ترك هذا القول، ورجع إلى قول إبراهيم الاول،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ميراث الازواج الحديث 3 – 2 من كتاب الفرائض.

(3) اشار إليه في الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ميراث الازواج – الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 6 ص 297 – الرقم 829.