پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص491

السدس، فمن خرج أخذه، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي، هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.

(ولو كان المدعي) به (في يد الاربعة ف‍ (قد عرفت أن (في يد كل واحد ربعها، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ: يقضي لكل واحد بالربع، لان له بينة ويدا) بناء منه على تقديم بينة الداخل.

(والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه) وحينئذ (فيسقط اعتباره بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في ما يدعيه مما في يد غيره، فيجمع بين كل ثلاثة) منهم (على ما في يد الرابع وينتزعه لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة) على حسب ما تقدم (فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين) لانا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهي كذلك (وهو) أي ربعها(ثمانية عشر، فمدعي الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منها ستة) لان دعواه ستة وثلاثين وبيده منها ثمانية عشر، والباقي له ثمانية عشر على الثلاثة في كل ربع ستة (ومدعي الثلث يدعي) منها (اثنين) تسعها، لان دعواه الثلث أربع وعشرون، بيده منها ثمانية عشر، فالباقي له ستة على ربع كل واحد من الثلاثة إثنان.

وحينئذ فتكون عشرة منها لمدعي الكل) بلا نزاع (لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة) التي قد عرفت عدم منازعة الاخرين له فيها (ويبقى ما يدعيه صاحب النصف – وهو ستة – يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف) من يخرج اسمه وإلا حلف الاخر (ومع الامتناع يقسم بينهما) نصفين على حسب ما عرفته في غيرها