پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص488

لا يدعيه تماما عليه، بل يدعي نصفه عليه والنصف الاخر على مدعيالثلث، كما عرفت، والله العالم.

ولو كانت يدهم جميعا خارجة واعترف ذو اليد بأنه لا يملكها ولا بينة فللمستوعب النصف، لعدم المنازع له فيه من كل من مدعي النصف والثلث، ويقرع في النصف الاخر، فان خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع بين الاخرين في السدس، فمن خرج حلف وأخذ.

ولو أقام أحدهم خاصة بينة فان كانت للمستوعب اخذ الجميع، وإن اقامها مدعي النصف أخذه، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع، والثلث يتنازع فيه مع مدعيه، والحكم فيه كما لو لم تكن بينة.

ولو أقامها مدعي الثلث أخذه وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع، والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب.

وإن أقام كل منهم بينة وتساوت فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه السمتوعب ومدعي النصف، وقد تعارضت فيه بينتاهما، والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارت فيه البيناتالثلاثة، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج اسمه حلف وأخذ، فان نكلوا اقتسموا المتنازع فيه، فيقسم المستوعب ومدعي النصف السدس بينهما نصفين لانهما المتنازعان فيه دون مدعي الثلث، وأما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث، ولمدعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس، ولمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع، وتصح في ستة وثلاثين، للمستوعب خسمة وعشرون، ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث، ولمدعي النصف سبعة، ثلاثة نصف السدس وأربعة ثلث