پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص487

كما عرفت (كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من إثنى عشر بغير منازع) لانه لا معارض له فيما في يده إلا مدعي النصف بنصف سدس، وهو واحد من الاربعة التي هي الثلث الذي في يده (و) كان له أيضا (الاربعة التي في يد مدعي النصف) أي الثلث (لقيام البينة) له أي (لصاحب الكل بها وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها، إذ) الفرض أنه (لا تقبل بينة ذي اليد) على ما في يده (و) كان له أيضا (ثلاثة مما في يد مدعي الثلث) الذي بينته داخل بالنسبة إليه بخلاف بينة المستوعب (و) حينئذ (يبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف) لان بينته بالنسبة إليه بينة خارج، ولا تعارضها بينة المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه (وواحد مما في يد مدعي الثلث يدعيه كل واحد من مدعى النصف ومدعي الكل) وهوخارج عنهما: ف‍ (يقرع بينهما) بعد تساوي بينتهما (ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له) فان امتنع أحلف الاخر وقضي له (فان امتنعا قسم بينهما نصفين) كما عرفته في العين التي تداعياها وهي خارجة عنهما.

وحينئذ (فيحصل) من مجموع ما عرفت (لصاحب الكل عشرة ونصف، ولصاحب النصف واحد ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث) فان بينته داخلة، فلا تعارض الخارجة.

وقد ظهر لك من ذلك كله أن لمدعي النصف من الاثنى عشر ثمن، ولمدعي الكل سبعة أثمان، فإذا أردت إخراج ذلك صحيحا فرضت النزاع في أربعة وعشرين، فان لمدعي الكل منهما واحدا وعشرين، ولمدعي النصف ثلاثة.

هذا وفي القواعد جعل لمدعي النصف سدسا، وللمستوعب خمسة أسداس، وهو مبني على أخذ السدس تاما من المستوعب.

وفيه أنه