جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص485
سهم مدعي الثلث فيتجه أخذه له ببينته تتمة لسهمه، وعن بعضه آخر من العامة أنه إذا جحد بعضهم بعضا كانت بينهم أثلاثا، وهو أوضح فسادا من الاول لاقتضائه الحكم بالثلث لمن يدعي أن له السدس، فتأمل.
(ولو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث) وكانت يدهم أجمع عليها (ولا بينة قضي لكل واحد بالثلث، لان يده عليه، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل) الشامل لما في أيديهما (وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف) إن لم يعترف لذي الثلث، وليس لمدعي الثلث يمينا عليهما، لانه لا يدعي زائدا على ما في يده بخلاف مدعي النصف، فانه يدعي سدسا عليهما، ومدعي الكل فانه يدعي جميع ما بأيديهما.
وإن أقام أحدهم بينة فان كان المستوعب أخذها منهم ثلث منها بيده مع يمينه أو عدمه إن قلنا بكفاية البينة عنه والباقي ببينته، وإن أقامها مدعي النصف خاصة أخذه باضافة سدس يأخذه منهما بالبينة إلى ما في يده بغير يمين أيضا بناء على نيابتها عنه للداخل – وفي كشف اللثام مازجا عبارة القواعد (أخذ النصف مما في يد الاخرين أو باضافة نصفى سدس يأخذهما من الباقين إلى ما في يده) انتهى – والنصف الباقي بين الاخرين نصفان لكل منهما سدس ونصف سدس، لكن للمستوعب منهماالسدس بغير يمين، لعدم المنازع له فيه، ويحلف على نصف السدس للثالث، فانه يدعيه الآن عليه، كما انه هو يحلف للمستوعب على جميع الربع الذي أخذه، وهو السدس ونصف، وإن أقامها مدعي الثلث أخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية البينة عنه – وفي كشف اللثام (أخذه أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين) انتهى – والباقي بين الاخرين للمستوعب منهما السدس منه بغير يمين، لعدم المنازع له فيه،