پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص479

ولخصوص خبر حمران (1) المتقدم المعتضد بعدم خلاف أجده في الحكمبذلك هنا، بل ولا عثرت على من حكاه، نعم عن العامة قول بعدم قبول إقراره مطلقا، وآخر بالقبول فيما يضر به نفسه لا فيما يضر غيره، وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والاخر الشراء في إنكار كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال: (لانه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لاحد المتنازعين فيه) ومقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه.

وفي كشف اللثام (وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته، لانه لا يد له على نفسه، فانه إن كان حرا فلا يد له، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه) وفيه أنه مناف لقبول إقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا، بل ظاهره الاجماع عليه، فتأمل.

المسألة (الرابعة:) (لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها) منفصلا عن الاخر (وأقام كل منهما بينة قيل: قضي لكل منهما بمافي يد الاخر، وهو الاليق بمذهبنا) الذي هو تقديم بينة الخارج على الداخل، أما على القول بتقديم بينة ذي اليد فيقضي لكل منهما بما في يده، كما أنه يقضي بالاشاعة بينهما لو فرض اتصال البعض الذي في يد أحدهما بالاخر كما عرفته سابقا.

(وكذا) الكلام فيما (لو كان في يد كل واحد شاة وادعى

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 9.