جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص474
ولو كان في يد البائع فصدق المشتري فهو ذو اليد بناء على ما عرفته سابقا في العين في يد ثالث، فتأمل.
(مسائل:) (الاولى:) (لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر) منها إن ادعى أنها نتجت عنده (سقطت البينة، لتحقق كذبها) كما في القواعد والتحرير وغيرهما، لكن عن بعض النسخ أو (أكثريا) عطفا على (قطعا) وهي التي شرحها في المسالك، فقال: (أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح، لان الكذب حينئذ قطعي، وأما على تقدير الاكثرية فالدلالة ظنية، ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد، وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية، وهو أولى).
قلت: لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية، وظنيغلط النسخة التي شرحها، بقرينة عدم عنوان من أحد من الاصحاب بذلك عدا الفاضل في الارشاد، فانه قال (قطعا أو ظاهرا) وقرينة تعليله بتحقق الكذب، فلا وجه للاشكال في ما ذكره، ولا أظنه قولا لاحد، إنما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت به، الظاهر الثاني، ولم أجد ذلك محررا في كلامهم، والله العالم.