پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص471

يجوز أن يقيم شاهدين على أنه اشترى من فلان وآخرين على أن فلانا كان يملكه إلى أن باع منه، لحصول المطلوب من جملة الشهود، ولكن الاخرين إن شهدا هكذا فقد شهدا على البيع والملك أيضا، وكذا إذا أقام شهودا على أنه اشترى منه وقت كذا وآخرين على أنه كان يملك ذلك إلى وقت كذا، ولو أقام أحد المدعيين بينة على أنه اشترى الدار من فلان وكان يملكها وأقام آخر البينة على أنه اشتراها من مقيم البينة الاولى حكم ببينة الثاني وإن لم يقل لمقيم البينة وأنت تملكها، كما لا يحتاج أن يقول لصاحب اليد، لان البينة تدل على الملك، كما أن اليد تدل عليه) ولا يخفى ما في ذلك كله من التطويل بلا طائل، ضرورة معلومية كون المراد النزاع في الشراء من المالك ولو بظاهر اليد أو غيرها.

(ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه) وكان العبد في يد المولى أو ثالث أو لا يد لاحد عليه ولم تكن لاحدهما بينة وأكذبهما المولى حلف لهما يمينين.

وإن كذب أحدهما وصدق الاخر ففى التحرير وظاهر القواعد حلف لمن كذبه.

لكن في كشف اللثام (والحق ما في المبسوط من انه ان صدق المشترى لم يحلف للعبد، لانه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل، لكونه إقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم، وكذا إن صدق العبد لم يحلف للمشتري، لانه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالاتلاف قبل الاقباض، وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع به، نعم ان ادعى عليه قبض الثمن حلف له إن أنكره).

وبه جزم في المسالك، لكن قال: (إن قلنا: إن إتلاف البائع كالافة السماوية) وسبقهما إلى ذلك الرافعي من الشافعية قال: (وقال الروزبانى: وليس هنا موضع يقر لاحد المدعيين ولا يحلف للاخر