پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص470

أنه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن وأقاما بينتين، فان تشبثا قسمت بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما بني على ترجيح الداخل أو الخارج، فيرجع المرجوح بالثمن، وإن خرجا وتكافأت البينات أقرع على الاقوى، ومع النكول يقسم ويرجع كل على بائعه بنصف الثمن، سواء كانت في يد أحد البائعين أو يد أجنبي ولكل منهما الفسخ، وليس للاخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما، لعدم عوده إلى بائعه) وكلامه صريح في الرجوع ولو بعد القبض، وكذا في القواعد، والله العالم.

ثم إنه قد يتوهم من اقتصار المصنف في التعارض على الصورة المزبورة عدمه في غيرها، مع أن الظاهر تحقق ذلك أيضا في صورةالاطلاق، إذ هي كغيرها من صور الاطلاقات السابقة، بل وكذا لو أطلقت إحداهما وأرخت الاخرى بناء على عدم الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه، كما حرر في محله، نعم لو كانا مؤرخين بتأريخين مختلفين ففيه البحث السابق في تقديم الملك السابق وعدمه.

هذا وفي القواعد في أصل المسألة زيادة قول كل من المتداعيين وأنها أي العين ملكهما، ولعله لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للاخر وأن يكون باعها أحد البائعين وكالة عن الاخر أو فضولا.

وفي المسالك (يقوم مقام ذلك أن يقول: وتسلمته أو سلمه هو إلي، لان الظاهر أنه إنما ينصرف بالتسليم في ما يملك، وفي دعوى الشراء من صاحب اليد لا يحتاج أن يقول: وأنت تملكه، ويكتفى بأن اليد تدل على الملك، وكذلك يشترط أن يقول الشاهد في الشهادة اشتراه من فلان وهو يملكه أو اشتراه وتسلمه منه، وهذا القيد حسن، وسيأتي اختيار المصنف إياه، وكأنه تركه هنا اتكالا عليه، وفرعوا عليه أنه