جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص467
بل في كشف اللثام (وإن أمكن أن يكون باعها من الاول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني، لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني وإن لم يشترها، لجواز بيع ملك الغير، لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقر عليه الثمن) أي فلا يتوقف الجمع بينهما على الاول.
ولو كانت في يد أحدهما قضي بها له مع عدم البينة وعليه اليمين للاخر، ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي وللداخل على آخر، كما عرفت الكلام فيه، والله العالم.
(ولو ادعى اثنان) مثلا (أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع) الذي في يده بثمن معين عكس المسألة السابقة (وأقام كل منهما بينة) ففي القواعد والتحرير (فان اعترف لاحدهما قضي عليه بالثمن، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين) لامكان صدقه ولو بشرائه ثم بيعه ثم شرائه، لكن فيه أن الحكم المزبور لا مدخلية فيه لاقامتهما البينة، ضرورةاستناده إلى اعترافه به لا إليها، ولذا لو اختص بأحدهما قضي له بالثمن خاصة دون الاخر، فيحلف له إن لم تكن له بينة، وإلا أخذ منه أيضا كما ستعرف.
(و) على كل حال ف (ان أنكر) هما مع إقامة كل منهما البينة على دعواه (وكان التأريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا، لمكان الاحتمال) الذي هو شراؤه من إحداهما ثم بيعه من الاخر ثم شراؤه منه، ومهما أمكن الجمع بين البينتين وجب بخلاف المسألة السابقة، إذ الشراء لا يجوز لملك نفسه، والبيع يجوز لملك غيره ولو فضولا، كذا قيل.
وفيه أن الاحتمال في الشراء لمال نفسه فضولا عن الغير ممكن أيضا، فالاولى في وجه الفرق اتحاد المدعى به في المسألة السابقة، وهو شراء