پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص461

لا خصوص ذي اليد ومدعيه وإن كانت النصوص قد اشتملت عليه.

(وفي) إطلاق (القولين تردد) بناء على ما عرفته مناختلاف صورة الدعوى التي يتجه في إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الاخرى ما ذكره الحلي بناء على تقديم بينة الخارج، وإن قلنا بتقديم بينة الداخل اتجه تقديم بينة المستأجر، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع إلى القرعة، كما هو واضح.

وأما إذا كانت البينة لاحدهما خاصة فلا ريب في القضاء بها له في صورة التحالف وللمدعي في الصورة الاخرى، أما إذا أقامها المنكر فيها فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا.

(و) مما تقدم يظهر لك الحكم في ما (لو ادعى استئجار) دار) معينة مدة معينة بأجرة كذلك (فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها) وفي التحرير وكشف اللثام أو ادعى استئجارها شهرين، بعشرة والمؤجر شهرا بها، ضرورة اتحاد وجه البحث فيهما، ولذا (قال الشيخ) فيها: (يقرع بينهما) نحو ما سمعته منه في السابقة أو يتحالفان على قوله الاخر.

(وقيل) والقائل ابن إدريس في محكي السرائر: (القول قول المؤجر) نحو ما سمعته منه أيضا في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادةفي الاجرة.

(و) لكن في المتن هنا أن (الاول أشبه لان كل واحد منهما مدع) مع تردده في القولين في السابقة، على أن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة، ولعله لظهور التداعي في المقام بخلاف الاول الذي مرجعه إلى دين في الذمة، ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما.

وعلى كل حال فلا يخفى عليك طرد ما تقدم هنا.

(و) منه ما (لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع