جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص460
إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، لعدم مدخلية جهل التأريخ هنا، كما هو واضح (تحقق التعارض، إذ) الفرض كون العقد واحدا،
و (لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين) صحيحين (متنافيين، وحينئذ) فليس مع فقد الترجيح بينهما بالمرجحات السابقة إلا أن (يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه) للنصوص (1) السابقة، فان نكل حلف الاخر،: وإن نكلا معا فقد عرفت الكلام فيه.
و (هذا اختيار شيخنا في المبسوط) وهو متجه في صورة التحالف مع عدم البينتين، ضرورة حصول التعارض بين الشهادتين بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الاخر كالشهادة بعقدين على معنيين كدرهم ودينار، فان استئجار عين بألف في وقت يناقض استئجارها بألفين في عين ذلك الوقت كما ان استئجارها بدرهم في وقت ينافى استئجارها بدينار في ذلك الوقت بعينه، بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأنعليه ألفين أو بينة بابرائه من ألف وأخرى بابرائه من ألفين، كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام، وهو يؤيد القول بالتحالف مع عدمهما ومشتمل على الفرق بين المقام وبين القرض والابراء اللذين سمعت الايراد به من ثاني الشهيدين.
(وقال آخر) وهو الحلي في محكي السرائر: (يقضى ببينة المؤجر، لان القول قول المستأجر لو لم تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله، ومن كان القول قوله كان البينة في طرف المدعي، وحينئذ نقول: هو) أي المؤجر (مدع زيادة وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت) لانه خارج ولا بينة للمستأجر، لانه داخل، إذ المراد من الداخل والخارج في كلامهم المدعي والمنكر
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5 و 6 و 7 و 8.