پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص454

وهي المسألة التي اختلف فيها كلام الشيخ.

وعلى كل حال فقد احتج في المختلف على مختاره بما حاصله أنه قد بينا تقديم البينة التي تشهد بالملك القديم على البينة التي تشهد بالملك الحادث، وهو مما لا يجتمع مع القول بعدم الحكم بسبق اليد التي هي دليل ظاهر على الملكية، فإذا ثبت بالبينة أو بالاقرار سبقها فقد ثبت دليل الملك، وثبوت دليل الملك يقتضي ثبوت مدلوله، وإلا لم يكن دليلا، وقد عرفت تقديم بينة قدم الملك، ثم حكى عن الشيخ الاحتجاج بأعمية اليد السابقة من الملكية، وأجاب بمنع ذلك، فان اليد مع عدم دليل ينافي الملكية دليل عليها، وإلا لجاء ذلك في اليد المتأخرة ايضا.

وفي المسالك بعد أن ذكر القولين ومختار المصنف منهما ودليله قال: (وقد تقدم البحث فيه، والفرق بين هذه والسابقة الموجب لاعادة البحث أن المعارضة في هذه بين اليد المتحققة والسابقة الثابتة بالبينة والملكالسابق كذلك، والسابقة وقع فيها التعارض بين البينتين الدالة إحداهما على اليد في الحال مع عدم ظهورها في غيره والاخرى على الملك السابق فلا تعرض فيها للمعارضة بين اليد السابقة والحالية، وقد تأكد من إطلاقه الحكم هنا وفي السابقة تقديم الملك القديم بغير تقييد بكونه إلى الان أو عدم المزيل أن إضافة ذلك غير شرط، وإلا صح اشتراط إضافة ما يعلم منه أن الشاهد لم يتجدد عنده علم الانتقال، لما بيناه من عدم المنافاة بين علمه بالملك وشهادته به مع انتقاله عن المالك الان).

وهو من غرائب الكلام، كما أشرنا إليه سابقا، ومقتضاه موافقة المصنف على القبول مع إضافة ما يعلم منه عدم علم الشاهد بالملك أمس بالانتقال، وبالجملة لا يخفى على من تأمل كلمات الجميع ما فيها من الخلط والخبط في موضوعات المسائل، إذ من المعلوم أن المراد في المسألة السابقة