جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص453
قال في المسألة: (ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالامس قبل، وجعل المدعي صاحب يد، وقيل: لا يقبل لان ظاهر اليد الان الملك، فلا يدفع بالمحتمل، نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه حكم له، لانها شهدت بالملك وسبب يد الثاني) وقد قال سابقا: (ولو شهدت البينة بأن الملك له بالامس ولم تتعرض للحال لم تسمع إلا أن تقول: وهو ملكه في الحال أو لا نعلم له مزيلا، ولو قال: أعتقد أنه ملكه بالاستصحاب ففي قبوله إشكال، أما لو شهد بأنه أقر له بالامس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي،ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالامس انتزع من يده، فيستصحب بخلاف الشاهد، فانه عن تخمين، وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه، أو أقر له المدعى عليه بالامس، لانه استند إلى تحقيق).
ومثلها عبارة الارشاد قال: (ولو شهدت بملكه في الامس لم تسمع حتى تقول: وهو ملكه في الحال أو لا أعلم زواله، ولو قال: لاأدرى زال أم لا لم يقبل، أما لو قال هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه أو أقر له به أو غصبه من المدعي أو استأجره منه قبل، ولو شهد بالاقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض للملك في الحال، ولو قال المدعى عليه: كان ملكت بالامس انتزع من يده، ولو شهد أنه كان في يده أمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال).
وفي غاية المراد التصريح باختيار المصنف وكذ المفاضل في المختلف واقتصر في الدروس على نقل القولين من دون ترجيح، ولعل الوجه في ذلك منهم ما أشرنا إليه سابقا من عدم الحكم بالشهادة حتى يضيف إليهاما يقتضي الشهادة بالحال، أما مع عدم ذلك فليس إلا الاستصحاب،