پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص444

سمعنا نحن منه الاقرار حكمنا بالملك للمقر له إلى ظهور المزيل، والفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وثبوته بالبينة ظاهر) وفيه نظر يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف.

وكيف كان فقد ظهر لك الحال في الترجيح بزيادة التاريخ (وكذا) بزيادة غيره.

اما (الشهادة بالملك) فلا ريب أنها (أولى من الشهادة باليدلانها محتملة) للملك وغيره وإن كانت ظاهرة فيه لكن مع عدم معارضة الصريح فيه، إذ من المعلوم عقلا ونقلا عدم معارضة الظاهر للنص، ولذا لم تعارض اليد الفعلية الحسية البينة على الملك فعلا، كما هو المعلوم من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي) وغيره، فضلا عن اليد الثابتة بالبينة (وكذا الشهادة بسبب الملك) من شراء ونحوه (أولى من الشهادة بالتصرف) الذي يكون عن ملك وعن وكالة وعن غيرها وإن كان هو ظاهرا في الاول، لكن مع عدم معارضة الصريح فيه، نحو ما سمعته في اليد الذي ما نحن فيه قسم منها في الحقيقة، ومن هنا تقدم البينة المزبورة على التصرف المحسوس فعلا فضلا عن الثابت بالبينة، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن لم تشتمل بينة الملك على السبب، إذ العلة جارية فيهما، كما هو واضح.

وبذلك ظهر لك أن مقصود المصنف وغيره عدم التعارض بين بينة الملك أو اليد والتصرف حيث يتعلقان بمورد واحد، كما لا تعارض بينةالقديم للاقدم والحادث للقديم.

هذا ولكن في المسالك بعدما ذكر نحو ما ذكرنا (ولا فرق على

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5.