پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص440

مما يمكن أن تقوم به الادلة لا مطلقا كما هو واضح.

هذا كله مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما، أما إذا كان فان كانت بينة الداخل الاسبق تأريخا ففي المسالك هو المقدم لا محالة، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه، لاجتماع مرجحين فيه، ولعموم دليله،ولكن في القواعد تعارض رجحان القدم وكون الاخر خارجا، فيحتمل التساوي وتقديم الخارج لعموم دليله.

بل في كشف اللثام هو الاقوى قال: (ويضعف الاول بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم، ولا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلا، لانها ليست من شأنه، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها معنى).

قلت: الظاهر بناء الاول على القول بأن للداخل بينة مسموعة، وحينئذ يتوجه ترجيحها بالامرين، وتنزيل بينة الخارج منزلة العدم إنما هو لمعارضة بينة الداخل، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة، بل عن الخلاف الجزم بتقديم بينته هنا في صورة العكس أيضا مدعيا عليه الاجماع والاخبار، ولعله لان البينة بقدم الملك لم تسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بأنها كانت له أمس لم تزل بها فكذلك هنا، ولعله لذا حكي عن أبي حنيفةمع تقديمه بينة الخارج أنه قدم الداخل هنا، لان بينته أفادت ما لم تفده اليد.

وفي كشف اللثام (ويقوى تقديم الخارج كما في المبسوط، لان بينته في الزمان المختص بها غير معارضة، وإذا انفرد الخارج بالبينة فلا إشكال في تقديم قوله).