جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص437
لم استقرض ولم اشتر لم تسمع دعواه الايفاء حينئذ، ولا تقبل بينته به، لانه مكذب حينئذ لها.
وكيف كان فالثابت من المرجحات المذكورة في بعض كتب العامة والخاصة اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التأريخ (و) حينئذ ف (الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث) في العين الخارجة عن أيديهما (مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال والاخرى بقديمه،أو إحداهما بالقديم والاخرى بالاقدم، فالترجيح لجانب الاقدم) كما عن الشيخ وابنى إدريس وحمزة، بل في المسالك نسبته إلى المشهور، وعللوه بأن الزائدة تثبت الملك في وقت لا تعارضها الاخرى، وإنما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي لا معارض له فيها، والاصل في الثابت دوامه، ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ممن تصرف فيه، لانه ملك لا معارض له فيه، فيجب استدامته وإن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته، ولم أجد في شئ من النصوص إشارة إليه إلا ما في صحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) (أنه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الاخر أنه أنتجها وكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده).
ولكن مع ذلك كله قد احتمل غير واحد التساوي، لان المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الاول قدمت على الاخرى قطعا، لانها لما صرحت بالشراء على أنها اطلعت على ما لم تطلع عليه الاخرى، فانها وإن شهدت بأنها ملكه من ابتداء سنتين مثلا إلى الان لكن غاية أنه علم أنه ملكه ولميعلم بمزيله في المدة.
واحتمال ترجيح القديمة حتى مع ذكر المتأخرة السبب – كما في
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 15.