پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص436

الاحلاف على أنه لم يبعه منه أو لم يبرأه قدم على الاستيفاء، لكونهكحضور البينة.

هذا وفي القواعد (ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه لاخذه باقراره حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو غيرها، ولو لم يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر التلقي منه إشكال).

وفي كشف اللثام (لما تقدم من الاشكال في ما يقدم من دعوى الداخل وإقامة البينة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع، بل هو عين ما تقدم، وفي التحرير احتمل أن لا تسمع حتى يذكر في الدعوى تلقى الملك منه، لان البينة في حقه كالاقرار والسماع، لان المقر مؤاخذ باقراره في الاستقبال، وإلا لم يكن للاقارير فائدة، أما حكم البينة فلا يلزم على كل حال، وإن كانت الحجة هي اليمين المردودة بنيت المسألة على كونها كالاقرار أو البينة).

قلت: قد يقال: يكفي في صحة دعواه مع الاقرار فضلا عن غيره احتمال تلقيه وإن لم يذكره، حملا لدعوى المسلم على الوجه الصحيح شرعا،فتشملها العمومات، وعلى كل حال فالاجنبي إذا لم يتعرف بالعين لمن في يده لا يحتاج في دعواه إلى ذكر التلقي قطعا، وإن كان ذو اليد أقام بينة لاسقاط اليمين أو التسجيل، فان البينة ليست حجة عليه، لانه مدع، وكذا الاجنبي عن المتداعيين أولا أحدهما ذو اليد وإن أقام الآخر البينة، فان بينته حجة على ذي اليد لا عليه، فله دعوى الملك مطلقا، كما هو واضح.

ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الايفاء ويقيم البينة عليه، لعدم المنافاة، أما لو جحدهما بمعنى أني