پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص430

لكن فيه أن المفروض في خبري سماعة (1) وابن سنان (2) من أخبار القرعة المقيدتين (3) كما أن فيها المطلق أيضا، وفي أخبار التنصيف المقيدتين كخبر غياث (4) والمطلقتين كخبر تميم بن طرفة (5) فليس في ما ذكره جمع بين النصوص، بل في خبر إسحاق (6) ما هو خارج عن الجميع، وهو تحليفهما معا، فأيهما حلف ونكل الاخر كانت للحالف،فان حلفا جميعا كانت بينهما نصفين.

ولم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبي علي ولذا حمله الشيخ على أنهما اصطلحا على ذلك، وعن الاستبصار (ويمكن أن يكون ذلك نائبا عن القرعة بأن لا يختارا القرعة واختار كل واحد اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل عليه والعمل على القرعة).

نعم في كشف اللثام عن ظاهر أبي علي العمل به، قال: (ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم تكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين، فأيهما حلف استحقها إن أبى الاخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين، قال: ولو اختلف أعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع بينهما بسهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه، فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه).

وكأنه استند في الاخير إلى خبر السكوني (7) عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (أن عليا (عليه السلام) قضى في رجلينادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة، فقال: لصاحب الخمسة

(1) و (2) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 12 – 15 – 3 – 4 – 2 – 10.

(3) هكذا في النسخة الاصلية، والعبارة غير نقية، فان ” المقيدتين ” خبر ” أن ” وهي في محل الرفع، والصحيح هكذا ” اقامة المقيدتين “.