پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص428

ثبوت الترجيح بها في الجملة إلا أن المشهور خلافه كما عرفت، ولعله لاطلاق ما دل على الترجيح بهما من النص وغيره، فيحصل التعارض بينهما في صورة اختلاف البينتين بالاعدلية في واحدة والاكثرية في الاخرى شبه التعارض من وجه.

ولاريب في أن الترجيح للاعدلية، لاجماع ابن زهرة المعتضد بالشهرة المحققة بين الاصحاب ووجود ذلك في رسالة علي بن بابويه التي قيل فيها: كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها وفي النهاية التي هي متون الاخبار وغير ذلك.

وأما اشتراط اليمين لمن خرج بالقرعة فهو صريح بعض النصوص (1) بل قوله (عليه السلام) في خبر البصري (2): (ثم يجعل) إلى آخره مشعر بما ذكره الاصحاب من كون اليمين على الاخر إذا يحلف المخرج بالقرعة، ضرورة اقتضاء الشرط عدم كون الحق له بعدم اليمين والفرض أنه منحصر فيهما، واحتمال ثبوته للاخر من دون يمين مناف لقوله(صلى الله عليه وآله) (3): (إنما أقضي عليكم بالبينات والايمان) مع أن ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقتضي أولويته بذلك، بل لعل إقراع الامام لاستخراج من يصير عليه اليمين يراد منه الاعم من الصيرورة ولو بالاخرة، بل لعل إجماع بقوله (عليه السلام): (ثم يجعل) إلى آخره إشارة إلى ذلك، فتأمل فانه دقيق.

بل منه يعلم اعتبار اليمين أيضا من ذي البينة المرجحة بغير القرعة كالاعدلية والاكثرية، وإن ترك المصنف وجماعة التعرض له فيهما، حتى ظن بعض الناس الخلاف في ذلك، إلا أن الظاهر كون تركه اعتمادا على

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 7 – 5.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 وفيه ” انما أقضي بينكم بالبينات والايمان “.